الشيخ عزيز الله عطاردي
65
مسند الإمام الصادق ( ع )
نسوة ثم تزوج امرأة أخرى فلم يدخل بها ثم أراد أن يعتق أمة ويتزوجها فقال إن هو طلق التي لم يدخل بها فلا بأس أن يتزوج أخرى من يومه ذلك وإن طلق من الثلاث النسوة اللاتي دخل بهن واحدة لم يكن له أن يتزوج امرأة أخرى حتى تنقضي عدة المطلقة . 5 - عنه روى محمد بن أبي عمير عن عنبسة بن مصعب قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل كن له ثلاث نسوة فتزوج عليهن امرأتين في عقدة واحدة فدخل بواحدة منهما ثم مات قال إن كان دخل بالتي بدأ باسمها وذكرها عند عقدة النكاح فإن نكاحه جائز وعليها العدة ولها الميراث وإن كان دخل بالمرأة التي سميت وذكرت بعد ذكر المرأة الأولى فإن نكاحه باطل ولا ميراث لها وعليها العدة . 6 - عنه روى الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن رجل له أربع نسوة فهو يبيت عند ثلاث منهن في لياليهن ويمسهن فإذا بات عند الرابعة في ليلتها لم يمسها فهل عليه في هذا إثم قال إنما عليه أن يبيت عندها في ليلتها ويظل عندها صبيحتها وليس عليه أن يجامعها إذا لم يرد ذلك . 7 - الطوسي عن الصفار عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن وهب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن رجل له أربع نسوة وطلق واحدة يضيف إليها أخرى قال لا حتى تنقضي العدة فقلت من يعتد فقال هو قلت وإن كانت متعة فقال وإن كانت متعة . 8 - عنه عن أحمد بن الحسن بن علي عن عمرو بن سعيد عن مصدق عن عمار قال سئل أبو عبد اللّه عليه السّلام عن الرجل يكون له أربع نسوة فتموت إحداهن فهل يحل له أن يتزوج أخرى مكانها قال لا حتى يأتي